Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 406

  1. كتاب الكراهية
  2. فصل

فصل

هذا فصل في بيان ما يحل من اللباس وما لا يحل ونحوها

قوله: (ويحل لبس الحرير والقز للنساء لا للرجال) لما روي عن أبي موسى الأشعري "أن النبي ﷺ أحل الذهب والحرير للإناث من أمته، وحرم على ذكورها" رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.

قوله: (ولو كانوا) أي ولو كان الرجال (مقاتلين) هذا عند أبي حنيفة، لإطلاق النص، وقالا: يجوز ما داموا مقاتلين، لأنه أهيب لعين العدو.

قوله: (إلا العلم الحرير، أو المنسوج بالذهب قدر أربعة أصابع عرضاً) لما روي عن عمر ﵁ "أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الحرير إلا هكذا: ورفع رسول الله ﷺ السبابة والوسطى وضمهما" رواه أحمد ومسلم والبخاري.

وفي لفظ "نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة" رواه مسلم وأحمد وأبو داود وجماعة أخر.

قوله: (ويحل توسده والنوم عليه لهما) أي للرجال والنساء، وهذا عند أبي حنيفة، لأنه ﵇ جلس على مرفقة حرير، وقالا: يكره للرجال.

قوله: (بخلاف اللحاف) لأنه مثل اللبس في التنعم.

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 406 (SanadKitab #13784, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.