Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 407

  1. كتاب الكراهية
  2. فصل

قوله: (ويحل تعليق السترة على الباب للحاجة) مثل دفع الحر والبرد، أو لئلا يطلع عليه أحد داخل البيت. وهذا على الخلاف الذي في توسد الحرير.

قوله: (ويحرم تكة الحرير والديباج) لأنه في معنى اللبس.

قوله: (ولبنتهما) بكسر اللام وسكون الباء، أي يحرم لبنة الحرير والديباج، وهي قطعة من الحرير أو الديباج يعمل في جيب القميص أو الجبة.

قوله: (ويحل لبس ما سداه حرير مطلقاً) يعني سواء كان في دار الحرب أو لا، لأن الصحابة كانوا يلبسون الخز، وهو اسم للمسدى بالحرير.

قوله: (وما لحمته حرير: يحل في الحرب خاصة) لأن العبرة باللحمة، غير أن في الحرب ضرورة، وأما الحرير الخالص في الحرب: فغير جائز عند أبي حنيفة، خلافاً لهما، وقد مر.

قوله: (ولا يحل للرجال من الذهب شيء) لما روينا (ويجوز لهم من الفضة: الخاتم والنمطقة وحلية السيف) وهذه مستثناة لمعنى النموذج، والفضة أغنت عن الذهب، لأنهما من جنس واحد.

قوله: (والتختم بالحجر والحديد والصفر: حرام للرجال والنساء) لما روي أنه ﵇ رأى على رجل خاتم صفر فقال: "ما لي أجد منك رائحة الأصنام". ورأى على آخر خاتم حديد فقال: "مالي أرى عليك حلية أهل النار".

قوله: (والمعتبر: الحلقة) لأن قوام الخاتم بها، ولا يعتبر بالفص حتى يجوز من الحجر.

قوله: (ويجعل الرجل الفص إلى باطن كفه) لما روي أنه ﵇ "كان يجعل فصه مما يلي كفه" رواه ابن ماجة.

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 407 (SanadKitab #13784, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.