Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 408

  1. كتاب الكراهية
  2. فصل

قيد بالرجل: لأن المرأة تختتم كيفما تشاء، لأنه للزينة في حقها.

قوله: (والأفضل لغير القاضي والسلطان ممن لا يحتاج إلى الختم: تركه) لعدم الاحتياج إليه.

قوله: (ولا يتجاوز وزنه) أي وزن الخاتم (مثقالاً) لقوله ﵇: "اتخذه من الورق ولا تزده على مثقال".

قوله: (ولا يشد السن المتحرك بالذهب: بل بالفضة) وهذا عند أبي حنيفة، لأن الحاجة تندفع بالأدنى، فلا يصار إلى الأعلى.

وقالا: يحل بالذهب أيضاً.

قوله: (ولو قطع أنفه أو سقط سنه: عوض بفضة) لاندفاع الحاجة بها (فإن أنتن: عوضه بالذهب) لما روي "أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم كلاب فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن، فأمره ﵇ أن يتخذ أنفاً من ذهب".

قوله: (ويحرم إلباس الصبيان الذهب والحرير) لأنه لما ثبت التحريم في حق الذكور، وحرم اللبس: حرم الإلباس أيضاً، كالخمر لما حرم شربها: حرم سقيها الصبي، وكذا الميتة والدم.

قوله: (والإثم على الملبس) لأن الصبي مرفوع عنه القلم.

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 408 (SanadKitab #13784, hlm. urut 382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.