Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 102

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

الفاتحة فرض لقوله ﵇ "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" ولنا قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠] والتقييد بالفاتحة نسخ لمطلق النص، والحديث محمول على نفي الكمال، ولكن نقول بالوجوب لمواظبته ﵇ عليها من غير ترك.

فإن قلت: اجعلها بياناً لا نسخاً، لأنها مقررة للمزيد عليه لا مبطلة، فتكون فرضاً، قلت: البيان يستدعي الإجمال، ولا إجمال هنا لإمكان العمل به قبله، ولكن خبر الواحد يوجب العمل، فقلنا بوجوبها عملاً، حتى تكره الصلاة بتركها.

قوله: (وسورة) أي الواجب الثاني: قراءة سورة أو قدرها مع الفاتحة، لمواظبته ﵇ على ذلك من غير ترك.

قوله: (والجهر) أي الواجب الثالث: الجهر في الجهرية، وهي: الركعتان الأوليان من المغرب، والعشاء، وصلاة الفجر، والجمعة، والعيدين، للنقل المستفيض هكذا.

هذا في حق الإمام، أشار إليه بقوله: (للإمام) وأما المنفرد فهو مخير: إن شاء جهر وأسمع نفسه لكونه إمام نفسه، وإن شاء خافت، لأن الجهر لإسماع من خلفه، وليس خلفه أحد ليسمعه، والجهر أفضل، ليؤدي صلاته على هيئة الجماعة.

قوله: (والمخافتة) أي الواجب الرابع: المخافتة (في السرية) أي الصلاة السرية مطلقاً، أي سواء كان إماماً أو منفرداً، لورود الأثر هكذا.

قوله: (والطمأنينة) أي الواجب الخامس: الطمأنينة، وهي الاستقرار في الركوع والسجود، هذا عندهما، وعند أبي يوسف: هي فرض، لقوله ﵇ لمن خفف الصلاة: "قم صل فإنك لم تصل".

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 102 (SanadKitab #13784, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.