Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 103

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

وبه قال الشافعي، ولهما: إطلاق قوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧] والزيادة نسخ، والأمر بإلإعادة: لقلعه عن العادة الذميمة.

قوله: (وترتيب أفعالها) أي الواجب السادس: ترتيب أفعال الصلاة، والمراد منه الترتيب في فعل متكرر في ركعة كالسجدة، حتى لو ترك السجدة الثانية وقام إلى الركعة الثانية: لا تفسد صلاته، أما ترتيب القيام على الركوع، وترتيب الركوع على السجود: فرض، لأن الصلاة لا توجد إلا بذلك كما مر، نص عليه في الكافي.

قوله: (والقعدة الأولى) أي الواجب السابع: القعدة الأولى، لمواظبته ﵇ على ذلك.

قوله: (والتشهد) أي الواجب الثامن قراءة التشهد (في القعدتين) يعني في الأولى والأخيرة جميعاً، نص عليه هكذا في المحيط، وذكر في الهداية: "وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة". وهذا التقييد يؤذن بأن قراءته في القعدة الأولى ليست بواجبة، وهو قول البعض، والأصح أنه سنة فيهما، وقال الشافعي: هو فرض في الثانية.

قوله: (والتسليم) أي الواجب التاسع: إصابة لفظ السلام، لقوله ﵇: "وتحليلها التسليم".

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 103 (SanadKitab #13784, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.