Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 3, halaman 306

  1. (كتاب النكاح)
  2. (فصل) في المحرمات في النكاح

(فصل) في المحرمات في النكاح

وهن (١) ضربان: [ضرب] (٢) يحرم على الأبد، وهن (٣) أقسام خمسة ذكر الأول بقوله: (ويحرم أبدا) بالنسب سبع: -

١ - (أم وجدة) مطلقا (وإن علت) لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (٤)، وأمهاتك كل من انتسبت إليها بولادة سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة -وهي التي ولدتك- أو مجازا -وهي التي ولدت من ولدتك وإن علت- ومنه جدتاك أم أبيك وأم أمك وجدتا أبيك وجدتا أمك وجدات أجدادك وجدات جداتك (٥) وإن علون وارثات كن أو غير وارثات، ذكر أبو هريرة هاجر أم إسماعيل فقال رسول اللَّه ﷺ: "تلك أمكم يا بني ماء السماء" (٦) وهم طائفة من العرب (٧)، وفي

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 3، ص 306 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.