Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 3, halaman 307

  1. (كتاب النكاح)
  2. (فصل) في المحرمات في النكاح

الدعاء المأثور "اللهم صل على أبينا آدم وأمنا حواء" (١).

٢ - (وبنت) الصلب، (وبنت ولد) ذكرا كان أو أنثى (وإن سفلت) وارثات كن أو غير وارثات لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ (٢) ولو كن منفيات بلعان أو من زنى لدخولهن في عموم اللفظ، والنفني بلعان لا يمنع احتمال كونها خلقت من مائه، وكذا يقال في الأخوات وغيرهن مما يأتي من الأقسام، ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ونحوها ظاهرا وإن كان النسب لغيره.

٣ - (وأخت مطلقا) أي لأبوين أو لأب أو لأم (٣).

٤ - (وبنتها) -أي بنت الأخت من أي جهة-، (وبنت ولدها) ذكرا كان أو أنثى لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ (٤) (وإن سفلت) كما تقدم.

٥ - (وبنت (٥) كل أخ) شقيق أو لأب أو لأم، (وبنتها) أي بنت بنت

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 3، ص 307 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.