Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 3, halaman 359

  1. (كتاب النكاح)
  2. (باب الصداق)

(بَابُ الصَّدَاقِ)

بفتح الصاد وكسرها (١)، يقال: ، صْدَقْتُ المرأةَ ومَهَرْتُهَا، وهو العوض المسمى في عقد نكاح وبعده لمن لم يسم لها فيه (٢)، وكما يسمى صداقًا يسمى مهرًا، وصَدُقَةً، ونِحْلَةً، وفَرِيْضَةً، وأجْرًا، وعلائق (٣)، وعُقرًا (٤)، وحِبَاءً (٥)، وقد نظم بعضهم منها ثمانية في بيت فقال:

صَدَاقٌ وَمَهْرٌ نِخلَةٌ وفَرِيْضَةٌ ... حَبَاءٌ وأجْرٌ ثُمَّ عَقْرٌ عَلَائق (٦)

وهو مشروع في نكاح إجماعًا (٧) لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 3، ص 359 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.