Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 131

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في شروط الصلاة

وفيه إشارة إلى [أن] (١) هذا الدين ظهر أمره، وسطع نوره. وختم بالفجر لأنه وقت [ظهور فيه] (٢) ضعف.

(فـ) أول (وقت الظهر من الزوال) وهو ميل الشمس إلى الغروب (٣). ويمتد وقتها من الزوال (حتى يتساوى منتصب وفيؤه) أي: ظله (سوى ظل الزوال) فإذا ضبطت الظل الذي زالت عليه الشمس، وبلغت الزيادة عليه قدر الشاخص، فقد انتهى وقت الظهر.

والأفضل تعجيلها، لحديث أبي برزة: كان رسول اللَّه ﷺ يصلي الهجير التي يدعونها الأولى حين تدحض الشمس (٤). وقال جابر: كان رسول اللَّه ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة. متفق عليهما (٥). إلا مع حرٍّ فتؤخر حتى ينكسر الحر، سواء كان في جماعة أو منفردًا، في المسجد أو في بيته، لعموم حديث: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 131 (SanadKitab #13785, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.