Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 132

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في شروط الصلاة

فيح (١) جهنم". متفق عليه (٢). وفيحها: غليانها وانتشار لهبها وإلا مع غيمٍ لمصلٍّ جماعة، لما روى سعيد عن إبراهيم قال: كانوا (٣) يؤخرون الظهر، ويعجلون العصر في اليوم المغيم (٤). فتؤخر فيه لقرب وقت العصر، للسهولة، لأنه يخاف فيه العوارض من مطر وريحٍ، فيشق الخروج بتكرره، فاستحب تأخير الأولى ليقرب وقت الثانية، فيخرج لهما خروجًا واحدًا. غير جمعة فيسن تقديمها مطلقًا، حديث سهل بن سعد: ما كنا نقيل (٥) ولا نتغدى إلا بعد الجمعة (٦). وقول سلمة بن الأكوع: كنا نجمِّع (٧) مع النبي ﷺ ثم نرجع نتتبع الفيء. متفق عليهما (٨).

(ويليه) أي يلي وقت الظهر الوقت (المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء) منتصب (مثيله سوى ظل الزوال (٩). و) وقت (الضرورة) ممتد (إلى

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 132 (SanadKitab #13785, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.