فيه غلبة الظن في حصول القتل به، بدليل [ما] (١) لو قطع شحمة أذنه أو أنملته فمات، وربطا للحكم بكونه محددا لتعذر ضبطه بغلبة الظن، ولا يعتبر ظهور الحكم في آحاد صور المظنة بل يكفى احتمال الحكمة، ومن قطع أو بط سلعة (٢) خطرة من مكلف بلا إذنه فمات فعليه القود لتعديه بجرحه بلا إذنه.
(و) الثانية: (ضربه بحجر كبير) أو بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط لا بمثقل كبير كهو (٣) نصا (٤)، وهو الخشبة التي يقوم عليها بيت الشعر، لأنه ﷺ سئل عن المرأة التي ضربت جارتها بعمود الفسطاط فقتلتها وجنينها، "فقضى في الجنين بغرة (٥)، وقضى بدية المرأة على عاقلتها" (٦)، والعاقلة لا تحمل العمد فدل على أن
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 4، ص 695 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1650)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.