Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 4, halaman 696

  1. (كتاب الجنايات)

القتل به ليس بعمد، وضربه بما يغلب على الظن موته به من كُوْذَيْنِ: وهو ما يدق به الثياب، وسَنْدَانِ حداد (١) ونحو ذلك ولو كان ضربه بذلك (٢) في غير مقتل فيموت فَيُقَاد به لأنه يقتل غالبًا فيتناوله عموم قوله تعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظلُومًا فَقَد جَعَلنَا لِوَليِّهِ سُلطانًا﴾ (٣)، ولحديث أنسٍ: "أن يهوديًا قتل جارية على أوْضَاحٍ (٤) لها بحَجَرٍ، فقتله رسول اللَّه ﷺ" متفق عليه (٥)، ولأن المثقل الكبير يقتل غالبا أشبه المحدد، وأما حديث: "ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل [عمد] (٦) السوط والعصا والحجر مائة من الإبل" (٧) فالمراد الحجر الصغير جمعا بين

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 4، ص 696 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.