Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 4, halaman 879

  1. (كتاب الحدود)
  2. فصل في القطع في السرقة

فصل في القطع في السرقة

أجمعوا عليه (١) لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٢) وحديث عائشة مرفوعا: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا" (٣)، إلى غيره من الأخبار.

(ويقطع السارق بثمانية شروط): -

أحدها: (السرقة) لأنه تعالى أوجب القطع على السارق فإذا لم توجد السرقة لم يكن الفاعل سارقا، (وهي): أي السرقة (أخذ مال معصوم خفية) من مالكه أو نائبه، مأخوذة من استراق السمع ومسارقة النظر إذا استخفى بذلك (٤)، فيقطع الطرار وهو: من بط جيبا أو كما

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 4، ص 879 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.