أجمعوا عليه (١) لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٢) وحديث عائشة مرفوعا: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا" (٣)، إلى غيره من الأخبار.
(ويقطع السارق بثمانية شروط): -
أحدها: (السرقة) لأنه تعالى أوجب القطع على السارق فإذا لم توجد السرقة لم يكن الفاعل سارقا، (وهي): أي السرقة (أخذ مال معصوم خفية) من مالكه أو نائبه، مأخوذة من استراق السمع ومسارقة النظر إذا استخفى بذلك (٤)، فيقطع الطرار وهو: من بط جيبا أو كما
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 4، ص 879 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1834)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.