Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 4, halaman 1027

  1. (كتاب الحدود)
  2. باب الأيمان
  3. فصل

أَلَا زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ الْقَوْم أنِّنِيْ ... كَبِرْتُ وَأَنْ لَا يُحْسِنُ السِّرَّ أمْثَالِيْ

ولا يعتبر الإنزال كسائر أحكام الوطء.

ومن حلف لا يطأ ولا يضع قدمه في دار حنث بدخولها راكبًا وماشيًا ومنتعلًا وحافيًا؛ لأن ظاهر الحال أن القصد امتناعه من دخولها.

ومن حلف لا يركب حنث بركوب سفينة لقولى تعالى: ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا﴾ (١) أو لا، يدخل بيتًا حنث بدخول مسجد لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾ (٢) ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ﴾ (٣) ويدخول حمام لحديث: "بئس البيت الحمام" (٤)، وبدخول بيت شعر وبيت أدَمٍ وخيمة لقوله تعالى: ﴿وُجَعَل

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 4، ص 1027 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.