Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 296

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الجماعة وأحكامها وما يبيح تركها وما يتعلق بذلك

النساء ولا الخناثى متعلق بـ: تَجِبْ. (الأحرار) دون العبيد والمبعضين (القادرين) دون ذوي الأعذار حتى في السفر وفي شدة الخوف، لعموم الآية السابقة.

وليست الجماعة شرطًا لصحة الصلاة، نصًّا (١)، لحديث ابن عمر مرفوعًا: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" (٢) رواه الجماعة، إلا النسائي، وأبا داود، ولا يصح حمله على المعذور، لأنه يكتب له من الأجر ما كان يفعله لولا العذر، للخبر (٣)، فتصح الصلاة من منفرد لا عذر له، ويأثم. وفيها فضل لما تقدم (٤)، ولا ينقص أجر المصلي منفردًا لعذر كما سبق (٥).

وتنعقد الجماعة باثنين فأكثر، لحديث أبي موسى مرفوعًا: "الاثنان فما فوقهما جماعة" رواه ابن ماجه (٦)، وقوله ﷺ لمالك بن الحويرث:

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 296 (SanadKitab #13785, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.