Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 297

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الجماعة وأحكامها وما يبيح تركها وما يتعلق بذلك

"وليؤمَّكما أكبركما" (١) إلا في جمعة وعيد لاشتراط [العدد] (٢) فيهما، ولو (٣) كانت الجماعة بأنثى، والإمام رجل، [أو خنثى أو أنثى] (٤) أو كانت بعبد والإمام حر أو عبد، لعموم ما سبق.

ولا تنعقد بصبي في فرض والإمام بالغ، لأنه لا يصلح (٥) الصبي إمامًا في الفرض، ويصح في النفل، لأنه ﷺ أمَّ ابن عباس وهو صبي في التهجد (٦).

وتسن الجماعة في المسجد للأخبار (٧)، ولإظهار الشعار، وكثرة الجماعة. وقال بعضهم: وقريب منه إقامتها بالربط والمدارس ونحوهما، وله فعلها ببيت وصحراء، لحديث: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (٨)، لكن فعلها بالمسجد أفضل، لما تقدم.

ولو كان إذا صلى في المسجد صلى منفردًا، وببيته صلى جماعة، تعين فعلها ببيته، ولو دار الأمر بين فعلها في [المسجد في] (٩) جماعة يسيرة، وفي

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 297 (SanadKitab #13785, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.