Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 312

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الإمامة ومعرفة الأولى بها

أُخْرَى (١)﴾ (٢) ولا بأس أن يأتم متوضئ بمتيمم لأنه متطهر، والمتوضئ أولى، ويصح ائتمام مؤدي صلاة بقاضيها وعكسه، إذا اتفقتا في الاسم، لا مفترض بمتنفل، ويصح العكس، لحديث: "ألا رجل يتصدَّق على هذا فيصلي معه" (٣).

(وسن وقوف المأمومين) اثنان فأكثر (خلف الإمام) لأنه ﵊ كان إذا قام إلى الصلاة تقدم، وقام أصحابه خلفه (٤)، إلا إمام العراة، فيقف بينهم وسطًا وجوبًا، إن لم يكونوا عميًا أو في ظلمة، وإلا امرأة أمت نساءً، فتقف وسطًا بينهن ندبًا، روي عن عائشة (٥)، ورواه سعيد عن أم سلمة (٦)، ولأنه أستر لها.

(والواحد) يقف (عن يمينه) أي: الإمام (وجوبًا) "لإدارته ﷺ ابن عباس، وجابرًا إلى يمينه لما وقفا عن يساره" رواه مسلم (٧). قال في "المبدع" (٨): ويندب تخلفه قليلًا، خوفًا من التقدم، ومراعاة للمرتبة، فإن

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 312 (SanadKitab #13785, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.