أحدها: (الوقت) لأنها مفروضة، فيعتبر لها الوقت، كبقية المفروضات (وهو) أي وقت الجمعة من (أول وقت العيد) نص عليه (١)، لحديث عبد اللَّه بن سيدان (٢) السلمي قال: "شهدت الجمعة مع أبي بكر ﵁ فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر ﵁ فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: زال النهار. فما رأيت أحدًا عاب تلك ولا أنكره" (٣) رواه أحمد، والدارقطني، واحتج به أحمد، قال: وكذلك روي عن ابن مسعود، وجابر، وسعيد، ومعاوية (٤)، أنهم صلوا قبل الزوال، ولم ينكر (٥) فكان إجماعًا (٦) (إلى آخر وقت الظهر) إلحاقًا لها بها، لوقوعها موضعها.
وتلزم بزوال؛ لأن ما قبله وقت جواز، وفعلها بعده أفضل، خروجًا من الخلاف (٧)، ولأنه الوقت الذي كان النبي ﷺ يصليها فيه في أكثر أوقاته.
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 339 (SanadKitab #13785, hlm. urut 363)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.