Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 344

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الجمعة
  3. تتمة

مسعود، وابن الزبير (١).

(و) يسن أيضًا (جلوسه) أي الخطيب (إلى فراغ الأذان) لحديث ابن عمر، "كان النبي ﷺ يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب" (٢). رواه أبو داود مختصرًا.

(و) يسن أيضًا جلوسه (بينهما) أي الخطبتين (قليلًا) لقول ابن عمر: "كان النبي ﷺ يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس" (٣) متفق عليه. قال في "التلخيص" (٤): بقدر سورة الإخلاص. فإن أبي أن يجلس بينهما، أو خطب جالسًا، فصل بينهما بسكتة، ليحصل التمييز، وعلم منه أن الجلوس بينهما غير واجب، لأن جماعة من الصحابة منهم علي، سردوا الخطبتين من غير جلوس (٥).

(و) تسن أيضًا (الخطبة قائمًا) نصًّا (٦) لفعله ﷺ (٧) ولم يجب، لأنه ذكر، ليس من شرطه الاستقبال، فلم يجب له القيام، كالأذان (معتمدًا على سيف، أو عصا) لفعله ﷺ (٨)، رواه أبو داود، ولأنه أمكن له، وإشارة إلى

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 344 (SanadKitab #13785, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.