(وأبيح) دعاؤه (لمعيَّن كالسلطان) لما روي: "أن أبا موسى كان يدعو في خطبته لعمر" (١).
ويباح أن يخطب من صحيفة، كقراءة في الصلاة من مصحف.
(وهي) أي صلاة الجمعة (ركعتان) بالإجماع، حكاه ابن المنذر (٢). قال عمر: "صلاة الجمعة ركعتان من غير قصر، وقد خاب من افترى" (٣) رواه أحمد.
ويسن أن (يقرأ في) الركعة (الأولى بعد الفاتحة) بسورة (الجمعة، و) في الركعة (الثانية) بعد الفاتحة بسورة (المنافقين) لأنه ﵊ كان يقرأهما في صلاة الجمعة (٤)، رواه مسلم من حديث ابن عباس.
ويسن أن يقرأ في فجرها في الركعة الأولى بعد الفاتحة: آلم السجدة، وفي الثانية: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ نصًّا (٥)؛ لأنه ﷺ كان يفعله (٦)، متفق عليه من حديث أبي هريرة. قال الشيخ تقي الدين (٧): لتضمنهما خلق السموات والأرض، وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار، وتكره مداومته عليهما. قال أحمد: لئلا يظن أنها مفضلة