وهي فرض كفاية، لأمره ﷺ بها في غير حديث، كقوله: "صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم" (١). وقوله في الغالِّ: "صلوا على صاحبكم" (٢)، وقوله: "إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه" (٣)، وقوله: "صلوا على من قال: لا إله إلا اللَّه" (٤) والأمر للوجوب، فإن لم يعلم به إلا واحد تعين عليه، وعلم منه: أنه لا يصلى على شهيد معركة، ومقتول ظلمًا في حال لا يغسلان فيها.
(وتسقط الصلاة عليه) أي الميت (بـ) صلاة (مكلف) ذكرًا كان أو خنثى أو أنثى حُرًّا أو عبدًا، أو مبعضًا، كغسله، وتكفينه، ودفنه، وظاهره: لا تسقط بمميز، لأنه ليس من أهل الوجوب، وقدم في "المحرر" تسقط، كما لو غسله.
(وتسن) الصلاة عليه (جماعة) كفعله ﷺ وأصحابه (٥)، واستمر
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 398 (SanadKitab #13785, hlm. urut 422)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.