يصلي عليه أبو برزة (١)، ذكره كله أحمد (٢)، وإن أوصى بها لفاسق لم تصح، فإن لم يكن وصي، فالسلطان، فنائبه، فالأولى بغسل رجل، فزوج بعد ذوي الأرحام، ثم مع تساوٍ الأولى بإمامةٍ، ثم يقرع.
وتباح صلاة على ميت في المسجد إن أمن تلويثه، لصلاته ﷺ على سهل بن بيضاء فيه (٣). رواه مسلم، وجاء أن أبا بكر (٤) وعمر (٥) صُلي عليهما في المسجد، فإن خيف تلويث المسجد، بنحو انفجاره، حرم إدخاله إياه، صيانة له عن النجاسة.
(و) يسن (قيام إمام و) قيام (منفرد عند صدر رجل) أي ذكر، (ووسط امرأة) أي أنثى، نصًّا (٦)، وقيامهما بين ذلك من خنثى مشكل، لتساوي الاحتمالين فيه.
ويسن أن يلي إمامٌ -إذا اجتمع موتى- من كل نوع أفضل، وكان ﷺ يقدم في القبر من كان أكثر قرآنًا (٧)، فيقدم حر مكلف، الأفضل فالأفضل، فعبد كذلك، فصبي كذلك، ثم خنثى، ثم امرأة كذلك، فأسن فأسبق، ثم يقرع مع الاستواء في الكل.