فترد على فقرائهم" (١). رواه الجماعة. وروى الشافعي في "مسنده" عن يوسف بن ماهك، مرفوعًا: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تذهبها، أو لا تستهلكها الصدقة" (٢). وكونه مرسلًا (٣) غير ضار، لأنه حجة عندنا، وهو قول جماعة من الصحابة (٤) منهم عمر، وابنه، وعلي، وابنه الحسن، وجابر بن عبد اللَّه، وعائشة. ورواه الأثرم عن ابن عباس.
ولأن الزكاة مواساة، وهما من أهلها كالمرأة بخلاف الجزية والعقل. ولا تجب في المال المنسوب للجنين.
فذكر الأول منها، بقوله (بشرط إسلام) فلا تجب على كافر، لحديث
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 427 (SanadKitab #13785, hlm. urut 451)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.