لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ (١)، إلا أن يكون الكل كذلك.
ولا تؤخذ الرُّبى، وهي التي تربيّ ولدها (٢)، ولا الحامل، لقول عمر: لا تؤخذ الرّبى، ولا الماخض (٣). ولا تؤخذ طروقة الفحل، ولا كريمة وهي النفيسة، ولا أكولة. لقول عمر: ولا الأكولة (٤)، ومراده السمينة (٥)، إلا أن يشاء ربها.
وتؤخذ مريضة من نصاب كله مراض، وتؤخذ صغيرة من صغار غنم، لقول الصدّيق: "واللَّه لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها لرسول اللَّه ﷺ، لقاتلتهم عليها" (٦)، فدل على أنهم كانوا يؤدون العناق، ويتصور كون النصاب صغارًا بإبدال كبارها في أثناء الحول، أو تلد الأمهات، ثم تموت، ويحول الحول على الصغار.
ولا تؤخذ صغيرة من صغار إبل أو بقر، لفرق الشارع بين فرض خمس
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 441 (SanadKitab #13785, hlm. urut 465)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.