وعشرين وست وثلاثين من الإبل بزيادة السن، وكذلك بين ثلاثين وأربعين من البقر، فيقوم النصاب من الكبار، ويقوم فرضه، ثم تقوم الصغار، ويؤخذ عنها كبيرة بالقسط، محافظة على الفرض المنصوص عليه، بلا إجحاف بالمالك، فإن كان النصاب نوعين من جنس واحد كبخاتي (١)، وعراب (٢)، أو بقر وجواميس (٣)، أو ضأن ومعز أخذت الفريضة من أحدهما، وعلى قدر قيمة المالين.
(والخلطة (٤) في بهيمة الأنعام) خاصة، وهي الإبل والبقر والغنم (بشرطها) المعتبر لها، بأن يشترك اثنان من أهل الزكاة، فلا أثر لخُلطة كافر، ولو مرتدًّا في نصاب ماشية لهم جميع الحول، ويشتركا في مُراح -بضم الميم- وهو المبيت (٥)، وفي مسرح، وهو ما تجتمع فيه لتذهب إلى المرعى (٦)، وفي محَلب -بفتح الميم- وهو موضع الحلب (٧)، وفي فحل بأن لا يختص بطرق إحدى المالين، وفي مرعى، وهو موضع الرعي (تصيرِّ المالين كـ) المال