ومن له حائطان ضُمَّا في النصاب، ولكل حكم نفس بمؤنة وغيرها.
(و) يجب (في العسل) من النحل (العُشر) نصًّا (١)، قال: قد أخذ عمر منهم الزكاة. قال الأثرم: قلت ذلك على أنهم يطوعون. قال: لا بل أخذ منهم (٢) (سواء أخذه) أي: العسل (من مَوَات) كرؤوس جبال (أو) أخذه من (ملكه) أو من ملك غيره عشرية، أو خراجيَّة الأرض التي أخذه منها، أم لا. لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول اللَّه ﷺ كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل، من كل عشر قرب قربة من أوسطها (٣). رواه أبو عبيد، والأثرم (إذا بلغ) نصابًا (مائة وستين رطلًا عراقية) وذلك نصابه وهو عشرة أفراق، نصًّا (٤)، جمع فرق -بفتح الراء (٥) - لما روى الجوزجاني عن عمر: أن أناسًا سألوه، فقالوا: إن رسول اللَّه ﷺ أقطع لنا واديًا باليمن فيه خلايا -أي بيوتًا- من نحل، وإنا نجد ناسًا يسرقونها، فقال عمر: إن أديتم صدقتها من كل عشرة أفرق فرقًا، حميناها لكم (٦). والفَرَق
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 451 (SanadKitab #13785, hlm. urut 475)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.