-محركًا- ستة عشر رطلًا عراقية، وهو مكيال معروف بالمدينة، ذكره الجوهري (١)، ستة أقساط، وهي ثلاثة آصع.
ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر، كالمنّ، والترنجبيل (٢)، ونحوهما، لعدم النص، والأصل عدم الوجوب كسائر المباحات. وتضمين أموال العشر والخراج بقدر معلوم باطل، نصًّا (٣)، لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد، وغرم ما نقص، وهذا مناف لموضوع العمالة، وحكم الأمانة.
سئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر "القبالات ربًا" (٤). قال: هو أن يتقبل القرية وفيها العلوج والنخل، فسماه ربا أي: في حكمه في البطلان. وعن ابن عباس: "إياكم والربا، ألا وهي القبالات، ألا
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 452 (SanadKitab #13785, hlm. urut 476)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.