Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 453

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الخارج من الأرض

وهي الذل والصغار" (١). والقبيل الكفيل (٢).

(ومن استخرج من معدن) بكسر الدال، وهو المكان الذي عدن به الجوهر ونحوه، سمي به لعدون ما أنبته اللَّه فيه، أي إقامته به (٣)، ثم سمي به الجوهر ونحوه، وهو كل متولد في الأرض، لا من جنسها، ولا نبات، كذهب، وفضة، وجوهر، وبلور، وعتيق، وصُفر، ورَصاص، وحديد، وكُحل، وزرنيخ، ومغرة، وكبريت، وزفت، وملح، وزئبق، وقار، ونفط، ونحو ذلك (٤) (نصابًا) وهو: عشرون مثقالًا من الذهب، ومائتي درهم من الفضة -كما يأتي (٥) - وقيمة غيره (ففيه ربعُ العشر في الحال) بعد سبك وتصفية. ولا يحتسب بمؤنة استخراج، ما لم يكن دينًا، ولا بمؤنة سبك وتصفية كذلك.

ويشترط كون مستخرج معدن من أهل الوجوب للزكاة، فإن كان كافرًا، أو مكاتبًا، أو مدينًا دينًا ينقص به النصاب، لم تلزمه، كسائر الزكوات.

وحديث: "المعدن جُبارٌ, وفي الركاز الخمس" (٦). قال القاضي

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 453 (SanadKitab #13785, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.