Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 454

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الخارج من الأرض

وغيره: أراد بقوله: "المعدن جبار" إذا وقع على الأجير شيء، وهو يعمل في المعدن، فقتله، لم يلزم المستأجر شيء (١)، فتجب زكاة المعدن بالشرطين.

ويستقر الوجوب في زكاة معدن بإحرازه، فلا تسقط بتلفه بعد مطلقًا، وقبله بلا فعله ولا تفريطه، تسقط. ويصح بيع تراب معدن بغير جنسه، وإن استتر المقصود منه، لأنه بأصل الخلقة، فهو كبيع نحو لوز في قشره، وقيس عليه تراب صاغة، لأنه لا يمكن تمييزه عن ترابه، إلا في ثاني حال بكلفة ومشقة، ولذلك احتملت جهالة اختلاط المركبات، من معاجين ونحوها، ونحو أساسات الحيطان.

ولا تتكرر زكاة المعشرات، لأنها غير مرصدة للنماء، فهي كعرض القنية، بل أولى لنقصها بنحو أكل.

ولا زكاة معدن غير نقد، ولا يضم جنس من معادن إلى آخر في تكميل نصاب غيره، فيضم ذهب إلى فضة من معدن وغيره، ويضم ما تعددت معادنه واتحد جنسه، وإن اختلفت أنواعه، كزرع، وثمار.

ولا زكاة في مسك وزباد (٢)، ولا في مخرج من بحر، كسمك، ولؤلؤ، ومرجان، ومن خواصه: أن النظر إليه يشرح الصدر، ويفرح القلب، ولا في عنبر، ونحوه، لقول ابن عباس: ليس في العنبر شيء، إنما هو شيء دسره البحر. وعن جابر نحوه. رواهما أبو عبيد (٣).

(وفي الركاز) أي الكنز (٤) (الخُمس مطلقًا) قليلًا كان أو كثيرًا على

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 454 (SanadKitab #13785, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.