Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 466

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل زكاة الفطر

بطعامهما، ولا عن زوجة ناشز، أو لا تجب نفقتها لصغر.

(وتجب) الفطرة (بغروب الشمس ليلة) عيد (الفطر)، فمتى وجد قبل الغروب موت، أو طلاق، أو عتق، أو إعسار، فلا فطرة، لزوال السبب قبل زمن الوجوب (وتجوز قبله) أي قبل غروب الشمس ليلة عيد الفطر (بيومين فقط) لقول ابن عمر: "كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" (١) رواه البخاري، وهذا إشارة لجميعهم، فيكون إجماعًا (٢).

(و) إخراجها (يومه) أي العيد (قبل الصلاة) له (أفضل) لأنه ﷺ أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة في حديث ابن عمر (٣)، وقال في حديث ابن عباس: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" (٤) (وتكره في باقيه) أي يوم العيد، لتفويته الفضيلة.

(ويحرم تأخيرها عنه) أي يوم العيد، لتأخير الواجب عن وقته، ولمخالفة الأمر (وتقضى) بعده (وجوبًا) لأنها عبادة، فلم تسقط بخروج الوقت، كالصلاة.

(وهي) أي الفطرة (صاع من بر) بصاعه ﷺ، وهو أربعة أمداد، وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدلة الخلقة، (أو) صاع من (شعير) أو صاع من (سويقهما أو دقيقهما) نصًّا (٥) (أو) صاع من (تمر، أو) صاع من (زبيب أو) صاع من (أقط، والأفضل) إخراج (تمر) مطلقًا، نصًّا (٦)، لفعل ابن عمر،

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 466 (SanadKitab #13785, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.