الرفث واللغو، وطعمة للمساكين (١)، فلا تجب على كافر ولو مرتدًّا (إذا كانت) أي: الفطرة (فاضلة عن نفقة واجبة) لنفسه، أو لمن تلزمه نفقته (يوم العيد وليلته، و) عن (حوائج أصلية) له، أو لمن تلزمه نفقته، من مسكن، وخادم، ودابة، وثياب بذلة -بالكسر، والفتح لغة (٢)، أي: مهنة في الخدمة، وفرش، وغطاء، ووطاء، وماعون، وكتب يحتاجها (فيخرج عن نفسه و) عن (مسلم يمونه) من زوجة، وعبد ولو لتجارة، حتى زوجة عبده الحرة، لوجوب نفقتها عليه، وحتى شخص تبرع بمؤنته شهر رمضان، فإن لم يجد ما يكفي لجميعهم، بدأ بنفسه، لحديث "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول" (٣). وكالنفقة؛ لأن الفطرة تنبني عليها، فزوجته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث. ويقرع مع استواء.
(وتُسنُّ) الفطرة (عن جنين) لفعل عثمان (٤). ولا تجب عنه، حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه (٥)، ولا تجب على مستأجر أجير أو ظئر
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 465 (SanadKitab #13785, hlm. urut 489)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.