Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 572

  1. كتاب الحج
  2. فصل في الفدية وبيان أقسامها وأحكامها
  3. تتمة

ابن عباس "في الدوحة (١) بقرة، وفي الجزلة شاة" (٢) قال (٣): والدوحة الشجرة العظيمة. والجزلة: الصغيرة. ويخير بين ذبحها، وتفرقتها، أو إطلاقها، لمساكين الحرم، وبين تقويمها بدراهم، ويفعل بقيمته كجزاء صيد، بأن يشتري طعامًا، يجزئ في فطرة، فيطعم كل مسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يومًا.

ويُضمن حشيش، وورق بقيمته، نصًّا (٤)، لأنه متقوم، ويفعل بقيمته كما سبق. ويُضمن غصن بما نقص، كأعضاء الحيوان. ويُضْمن غصن في هواء الحل أصله بالحرم، أو بعض أصله بالحرم، لتبعيته لأصله.

وكره إخراج تراب الحرم، وحجارته إلى الحل، نصًّا (٥)، قال: لا يخرج من تراب الحرم، ولا يدخل من الحل، كذلك قال ابن عمر، وابن عباس (٦). ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل، والإخراج أشد كراهة.

ولا يكره إخراج ماء زمزم، لما روى الترمذي -وقال: حسن غريب- عن عائشة: أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن النبي ﷺ كان يحمله (٧)، ولأنه يستخلف، كالثمرة. وقال أحمد: أخرجه كعبٌ (٨). ولم يزد عليه.

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 572 (SanadKitab #13785, hlm. urut 596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.