Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 2, halaman 828

  1. كتاب البيع
  2. فصل في المسابقة

في معنى المصارعة. وأما اللعب بالنرد، والشطرنج (١)، ونطاح الكباش، ونقار الديوك -قلت: ومثله معاض الحمير- فلا يباح بعوضٍ ولا بغيره، وهي بالعوض أشد حرمة.

ولا تجوز مسابقة (بعوض) أي مال، لمن سبق (إلا على) مسابقة (إبل، وخيل، وسهام) أي نُشَّاب (٢) ونبل للرجال، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" (٣) رواه الخمسة، ولم يذكر ابن ماجه: "نصل".

وذكر ابن عبد البر تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماعًا (٤).

(وشرط) لصحتها خمسة شروط:

أحدها: (تعيين المركوبين) في المسافة، وتعيين الرماة في المناضلة برؤية فيهما، سواء كانا اثنين أو جماعتين، لأن القصد في المسابقة معرفة ذات المركوبين المسابق عليهما، ومعرفة عدوهما، وفي المناضلة معرفة حذق الرماة، ولا يحصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية، ولا يشترط تعيين الراكبين،

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 2، ص 828 (SanadKitab #13785, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.