(و) تنقضه لـ (نفاس)، و (لا) تنقضه لى (جنابة إذا روَّت أصوله)، فيعفى عن نقضه فيها؛ لأنه يكثر فيشق ذلك فيه، بخلاف الحيض والنفاس.
(وسُنَّ توضؤ بمُدٍّ) من ماءٍ بمدِّه ﷺ (١)، لحديث أنس أن النبي ﷺ كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. متفق عليه (٢).
(و) سُنَّ (اغتسال بصاع) وهو أربعة أمداد (٣).
(وكره إسراف) في وضوء وغسل، وهو الزيادة الكثيرة، ولو على نهر