Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 338

  1. المسألة المعقودة على الدقاق في القول بمفهوم اللقب

مانع - وقد قيل [به]-[لزمه] تخصيص اللقب [والاسم] العلم، حتى يكون قوله: رأيت زيدا، نفيا للرؤية عن غيره، وإذا قال: ركب زيد، اقتضى ذلك أنه لم يركب غيره.

وقد [التزم] هذا بعض أصحاب المفهوم، وهو بهت، واجتراء على أهل اللغة. ومتضمن هذا أن القائل إذا قال: محمد رسول الله، أن يكون كافرًا، لأنه نفى الرسالة [عن موسى] وعيسى [وغيرهما من الأنبياء [﵈].

فإن قيل: هذا إنما يلزم في اللقب بخلاف الصفة. قلنا: طلب فوائد التخصيص فيهما جميعًا على حد واحد، [فاللقب] لتعريف العين، [والصفة] لتعريف الجنس. وقوله: (في الغنم زكاة) [في] الاقتصار عليها، وعدم التعرض لغيرها، كقوله: (في السائمة الزكاة) في عدم التعرض للمعلوفة.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 338 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.