Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 339

  1. المسألة المعقودة على الدقاق في القول بمفهوم اللقب

[المسلك] الخامس: أنا نعلم أن العرب كما أخبرت عن الأشخاص والأعيان بأسمائها، فاقتضى [ذلك] قصرًا عليها، وكذلك أخبرت عن الموصوفات بصفاتها، [فليقتض] ذلك اقتصارًا عليها. ولو قال القائل: تزوجت امرأة ثيباً، ثم قال بعد ذلك: [تزوجت] بكرًا، يعني [غير] الأولى، لم يكن كاذبًا، ولا كان قوله متناقضًا. وكذلك لو قال: اشتريت سائمة، وكان قد اشترى معلوفة [أخرى]، لم يكن كاذبًا. وكذلك [في] النخل المؤبرة وغيرها من الموصوفات. ولو كان ذلك يقتضي حصرًا وقصرًا، لكان ذلك كذبًا منه.

فإن قيل: هل تدل على القصر دلالة ظاهرة وتقبل التأويل؟ قلنا: فإذا كان كذلك، فينبغي أن نظن به الكذب، حتى [تبين] جهة التأويل، وليس [الأمر] كذلك على حال. فتقرر بهذا كله أن ذكر الشيء [مختصًا]، لا يتضمن نفي غيره أصلًا، اللهم إلا أن تظهر قرينة حالية أو مقالية [والمقالية] كلفظ (إنما) المؤذن بالحصر، [أو لفظ] (إلا) كما في قولهم: قام القوم إلا زيدًا.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 339 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.