Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 387

  1. أدلة القائلين بالوجوب

حقه، فضلًا عن أن تدل في حق غيره، [إذ كل] هذا يثبت للفعل المندوب إليه.

الثاني-[أنا وإن] سلمنا أن الفعل واجب بالإضافة إليه، فمن أين يلزم وجوبه في حق غيره؟ والفعل لا دلالة [له]، (١١٩/ب) فليختص حكمه بفعله.

وقالوا أيضًا: أنه لو لم يتابع في أفعاله، [لصح أن] لا يتابع في أقواله، وذلك تصغير لقدره، وتنفير للقلوب (١٠٠/أ) عنه. وهذا هذيان، [فإن] المخالفة في القول عصيان، والطاعة واجبة، والتبليغ عن الله حق، [والتصديق] دليل الصدق، وقوله متعد إلى غيره، وفعله قاصر عليه.

وأما التنفير، فلا التفات إليه، وقد قال الله تعالى: ﴿وإذا بدلنا ءاية مكان ءاية والله أعلم بما ينزل [قالوا إنما أنت مفتر]﴾. فقد صار النسخ [سببا للتكذيب] والتنفير، ولم [يمتنع]. وكيف يقال: إن

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 387 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.