Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 388

  1. أدلة القائلين بالوجوب

المخالفة في الفعل تقتضي تنفيرا، وقد (واصل ومنع من الوصال). و) نكح تسعا)، ومنعت الأمة من ذلك؟ فاستبان أن هذه خيالات، وأن الفعل متردد، كاللفظ [المشترك].

وتمسكوا أيضا بقوله: ﴿[فليحذر] الذين يخالفون [عن أمره]﴾. قالوا: والأمر يراد به الفعل والشأن، فلا بد من موافقته في شأنه كله، إلا ما دل الدليل على اختصاصه [به]. وهذا أيضًا فاسد، لأن إطلاق الأمر [على الشأن] تجوز بعيد، وإنما المراد الأمر الحقيقي الذي [نصب] لأجله من تبليغ الأحكام، ووجوب الطاعة في الأمر.

ومن أعظم ما تمسكوا به، وهو [أظهر] متمسك لهم، فعل الصحابة ﵃، وهم أنهم (وصلوا الصيام لما واصل). و) خلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع). [و) أمرهم] عام الحديبية [بالتحلل] والحلق فتوقفوا

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 388 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.