Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 391

  1. أدلة القائلين بالوجوب

على حسب ما قدمناه، وقد قال في الضوء: (هذا وضوئي ووضوء [الأنبياء] من قبلي). يشير إلى عموم حكم المكلفين. فبهذه الأخبار أثبتوا القدوة، لا بمجرد الفعل.

فإن قيل: الفعل دائر بين [أن] يكون واجبا أو مندوبا إليه، والاحتياط في الحمل على الوجوب. وهذا تحكم، بل [لا] يحمل على جهة إلا بقرينة. وقد يقال: إن الأًصل انتقاء الأحكام، (١٠٠/ب) [فلا يثبت] حكم [إلا بيقين]، ولا يتيقن وجوب ولا ندب، [وهذا] طريق الواقفية.

قال الإمام: ([وأما من صار إلى أن الفعل يدل على ثبوت]

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 391 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.