Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 392

  1. حكم الفعل المرسل الذي لا يظهر منه وقوعه على قصد القربة

[الاستحباب] [فيما يقع قربه، فهذا أقرب دليلا]) إلى قوله ([وكل ذلك] (١٢٠/أ) فيما ظهر وقوعه على [قصد القربة من الرسول ﷺ]).

قال الشيخ: ما ذكره الإمام ظاهر، ولكن يبقى النظر في أمر، وهو أنهم، هل كانوا يقضون بالندب في الفعل الذي تعاطاه الرسول مندوبا إليه، أو كانوا يقضون بالندب والاستحباب عند ظهور مقصد التقرب منه خاصة؟ [فإن] كان القوم يعتقدون المشاركة في حكم الفعل على أنه واحد من المكلفين، افتقرنا إلى أن نعرف خصوصية حكم الفعل، بعد ظهور قصد التقرب، [به، هل] على جهة [الاستحباب أو الوجوب]؟ وإن سلك به مسلك العلامة على الندب،

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 392 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.