Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 422

  1. القول في التعلق بشرائع الماضين

وتبين [الطريق]، بل الله يفعل من ذلك ما يشاء، ولقد كانت النصوص على الأحكام بذكر الروابط الكلية [أهون] على الخق من الاحتياج إلى القياس والاستنباط، فـ﴾ لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون﴾.

وأما [الوجه] [الثالث]: وهو أنه كان أسلم من أحبارهم جماعة تقوم بهم الحجة، فلم ينته القوم إلى [حد] التواتر، وقد اختلفت الفقهاء في نقل الإجماع على ألسنة الآحاد، هل يكتفي به، ويكون نقل هذين الرجلين الشرائع المتقدمة من هذا القبيل؟

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 422 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.