Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 421

  1. القول في التعلق بشرائع الماضين

[ﷺ] أن حكم التوراة [كذا]، [لم يكن] ذلك حكمًا علينا، ونحن نقول: إذا ثبت الحكم السابق، كان ذلك حكمًا علينا، وتثبت أحكام [الملل] السابقة بإخبار الكتاب عنها، أو بإرشاد الرسول ﷺ إليها، وقد قال الله تعالي: ﴿وأخذهم الربا (١٠٤/ أ) وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل﴾ وقال جل وعلا: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس .. ﴾ وقال تعالي: ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾. وقال: ﴿فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتي﴾.

[واحتجاجه] الثاني: (بأنه لو كان شرع من قبلنا شرعًا [لنا]، لنبهنا الشارع على مواضع اللبس والتحريف حتى لا يتعطل علينا مدرك).

كلام ضعيف، وليس للعباد أن يتحكموا على الله تعالي في [دفع] الحاجة

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 421 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.