Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 440

  1. انقسام أحكام الشريعة إلى قسمين

فخرج من ذلك أن القطعيات قسمان: ضروريات ونظريات، فجاحد الضروري كافر، والمخطئ في [النظري] الظني منها، لا إثم [عليه] بحال. [وهل] يتصور فيها الخطأ أم لا؟ [أعني الفقهيات الظنية. هذا] ينبني على أن كل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد، والمخطئ معذور؟ (١٢٤/ ب) [وهذا] مذهب الجماهير.

وقد اختلف أهل [الأهواء] في ذلك، فذهبت فرقة إلى إلحاق القطعيات بالظنيات، [فقالوا]: لا يجب على المكلفين العلم بحال، وإنما يجب على مكلف ما يمكنه. وإلى هذا ذهب الجاحظ والعنبري، فقالوا: لا إثم [إلا على من عاند، وأما المجتهد، فلا إثم عليه بحال، وإن كان [في] قواعد العقائد.

وذهب بشر المريسي إلى إلحاق الفروع بالأصول، وأثم

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 440 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.