Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 441

  1. انقسام أحكام الشريعة إلى قسمين

[المخطئ] في المجتهدات. فلنرسم على هؤلاء [الثلاثة] [ثلاث] مسائل.

مسألة: ذهب الجاحظ [إلى] أن مخالف ملة الإسلام من اليهود والنصارى والدهرية وغيرهم، إن كان معاندا على اختلاف اعتقاده، فهو آثم، وإن نظر فعجز عن [درك] الحق، فهو معذور، وإن ترك النظر [لجهله] بوجوبه، فهو أيضا معذور، وإنما الآثم [المعذب]، المعاند خاصة، لأن الله تعالي لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وهؤلاء قد لازموا عقائدهم، خوفا من الله تعالى، فلا يعذبهم، [إذ] لم يقدرهم على غير هذا.

وهذا الذي قاله يجوز من جهة العقل، ولكن دلت قواطع السمع على خلافه، وهي أمور معلومة ضرورة، فإنا كما نعلم أن رسول الله ﷺ بعث إلى الخلق وشرع الصلاة والصوم، فكذلك نعلم أن كفر أهل الكفر من المشركين،

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 441 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.