Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 444

  1. انقسام أحكام الشريعة إلى قسمين

[وإن] أراد [أنه] إنما هو مصيب باعتبار التكليف، إذ لم يكلفوا إلا ذلك، فهذا هو مذهب الجاحظ بعينه، وليس ذلك مستحيلا عقلا، ولكنه باطل بأدلة سمعية قطعية ضرورية. وقد تقدم هذا الرد على الجاحظ. ونعلم أيضا بالإجماع [هجران] أهل البدع وذمهم ومقاطعتهم، والتشديد عليهم والإنكار وقطع الاعتذار. فهذه أدلة قطعية.

واعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه [جهل، والجهل بالله حرام. ومهما كان الحق في نفسه واحدا، كان أحدهما معتقدا للشيء على خلاف ما هو عليه].

فإن قيل: فكيف يكلف الخلق ما لا يطيقون، وتمييز المعجزة عن السحر مشكل، وكذلك صفات الله [سبحانه] غامضة، والأدلة فيها متعذرة؟ قلنا: أما تعذر الأدلة فممنوع، وأما كونها غامضة فمسلم، ولكن لم ينته الأمر إلى حد يحيل الإدراك، فإذا نصب الله تعالي الأدلة وخلق العقول، ونبه على الاستدلال، كان الإدراك في قسم الإمكان. وكذلك صادف بعض الناس، ولو كان مستحيلا، لم يصل إليه بحال. (١٠٧/ أ).

مسألة: ذهب بشر المريسي إلى [إلحاق] الفروع بالصول، وقال: إن الإثم غير محطوط عن المختلفين في الفروع، بل لابد أن يكون أحدهما آثما. وزعم أن في كل مسألة فرعية دليلا قطعيا، فمن [أخطأه] [فهو] مخطئ

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 444 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.