Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 445

  1. انقسام أحكام الشريعة إلى قسمين

آثم، والإثم عنه غير محطوط، ولكن المخطئ قد يكفر، كما في أصل [الإلهيات والنبوات]، وقد يفسق، كما في مسألة الرؤية وخلق الأعمال، وقد يقتصر على الإثم، كما في الفقهيات. وإنما يتأتي له ذلك [إذا] كان [استنادا] العمل إلى [المظنون] في الشريعة.

وقد أنكر القياس [ووافقه] على [ذلك] من القائلين بالقياس [ابن علية] وأبو بكر الأصم، ووافقه جميع نفاة القياس، ومنهم الإمامية، فقالوا: لا مجال للنظر في الأحكام، فقالوا: والعقل قاض بالنفي الأصلي في جميع الأحكام، إلا ما استثناه دليل قاطع، [فما أثبته دليل] سمعي، فهو ثابت، وما لا يثبته، فهو باق على النفي الأصلي، ولا مجال [للنظر] فيه.

وقد أنكروا العمل بخبر الواحد، وربما أنكروا الحكم بالعمومات

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 445 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.