Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 455

  1. (مسألة: استدل الشافعي ﵀ في اشتراط الولي في النكاح [بحديث عائشة ﵂]

[الشيء] ولابد، كالموت الذي إليه مصير كل ذي روح]. فليس هذا الذي قاله مشترطا، وقد قال الله تعالي: ﴿إني أرني أعصر خمرا﴾. وهو [عندما] يعصر، لا يكون خمرا، ولكنه يؤول إلى ذلك، وقد لا يؤول [إليه]. (١٠٨/ ب) [فلم] يصح الجواب.

ولكن يرد عليهم بأنه إنما [يعبر عما] سيكون بالكائن [في] أمر يصير إلى تلك الحالة، إما لازما، وإما غالبا، أما إذا أمكن أن يكون، أو لا يكون على سواء، فلا سبيل [للتعبير] عن إحدى الحالتين مع تجويز الأخرى.

[ووجه آخر: ] وهو أن التعبير عن الشيء [بما] يؤول إليه نوع من

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 455 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.