Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 456

  1. (مسألة: استدل الشافعي ﵀ في اشتراط الولي في النكاح [بحديث عائشة ﵂]

التجوز، وقد قدمنا أن باب التجوز [مسموع]، ولا سبيل [إلى القياس] فيه بحال. وقد بينا أنه يقال: سل الطلل والربع والقرية، ولا يقال: سل الحمير والكلاب، ويراد أصحابها. فيفتقر إلى النقل أن واضع اللغة يعبر عن النكاح [القابل] للإمضاء والفسخ بأنه باطل في الحال، لاحتمال [البطلان] في مستقبل الزمان.

وأما الحمل على الأمة، فيتجه فيه ما ذكرناه حرفا حرفا.

فأما الوجه الآخر: وهو قوله: [يرد عليهم قول الرسول [ﷺ]: (فلها المهر). ومهر الأمة [لسيدها]. هذا كلام ضعيف، فإنه وإن كان مهرها لمولاها، فلا يبعد إضافته إليها، من جهة أنها السبب في [استحقاقه]، ويضاف الشيء إلى الشيء بأدنى ملابسة، كما يقال: سرج الدابة، وكما يقول أحد حاملي الخشبة [لصاحبه]: خذ طرفك. وقال ﵇: (من باع عبدا وله

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 456 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.