Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 457

  1. (مسألة: استدل الشافعي ﵀ في اشتراط الولي في النكاح [بحديث عائشة ﵂]

مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع).

فإذا لا يفسد التأويل من هذه الجهة بحال، [لمنع تقييد هذا التأويل]، بالنظر إلى أن القوم لا يرون فساد نكاح الأمة، ويقولون: إنما يبطل إذا رده (١٢٦/ ب) [السيد]. وهذا كلام ضعيف، لأن التوكيد الحاصل من الرسول ﵇ يشعر [بتحقيق] البطلان. أما أمكن أن يبطل بالرد، وان يجوز بالإمضاء، فلا يحسن بالكلية إطلاق القول بالبطلان، مع التوكيد. هذا بعيد عن الفصاحة.

[قال الإمام: [زعم] من يدعي التحقيق والتحذق من متأخيرهم: أن الحديث محمول على المكتبة، واستفادوا بالحمل عليها- على زعمهم- استحقاقها المهر، ثم الأمر عند هؤلاء قريب في حمل المرأة على الأمة، والولي على المولى]. قال الشيخ: [قصد هذا القائل] دفع [اعتراض] إضافة

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 457 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.