Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 458

  1. (مسألة: استدل الشافعي ﵀ في اشتراط الولي في النكاح [بحديث عائشة ﵂]

المهر إليها، فإن مهر المكاتبة لها، ولكنهم فروا من أمر سهل، وارتكبوا أمرا عظيما.

قال الإمام: [ومن هذا [المنتهي منشأ] مقصود المسألة] إلى قوله (ولا يراد على [هذا] الخصوص بالصيغة العامة). قال الشيخ: نقرر ههنا قاعدة قبل الخوض في المسائل، وتلك القاعدة: أن التأويل إنما هو: بيان المراد باللفظ في قصد المتكلم في غير جهة الظهور، [فمتى تبينا] أن المتكلم لم يقصد تلك الجهة، فلا سبيل إلى حمل لفظه عليها، وإن كان اللفظ [لو [جرد] النظر إليه- لاحتملها.

ولذلك نقول: إذا اقترنت قرائن باللفظ الظاهر، يصير بها ناصا]، [امتنع] تأويله على هذه الحالة. فإذا تقرر ذلك، لزم أن يعتبر حال المتكلم

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 458 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.